العيني
371
البناية شرح الهداية
إذا لم يتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات ، يعني أقربهم نصرة إذا حزبهم أمر ، الأقرب فالأقرب ، ويفوض ذلك إلى الإمام ؛ لأنه هو العالم به ثم هذا كله عندنا . وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجب على كل واحد نصف دينار فيسوى بين الكل ؛ لأنه صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك ، إذ خمسة دراهم عندهم نصف دينار ولكنا نقول : هي أحط رتبة منها . ألا ترى أنه لا تؤخذ من أصل المال فينتقص منها تحقيقا لزيادة التخفيف . ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق يقضى بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث ؛ لأن الرزق في حقهم بمنزلة العطاء